نص رؤية التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري بشأن القضية الجنوبية
الخميس 22 جمادى الآخرة 1434ﻫ 2-5-2013م

 

الجزيرة برس- تتحدد هوية الدولة من خلال الأسس السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية التي تقوم عليها هذه الدولة، ونشير فيما يلي إلى أهم هذه الأسس.

أولاً: الأسس السياسية:

في الأسس السياسية للدولة ينبغي التأكيد على المبادئ التالية:

1ـ الانتماء العربي للدولة، باعتبارها جزء من الأمة العربية، والتأكيد على أن من الأهداف الرئيسية لها السعي لتحقيق الوحدة العربية الشاملة.

2ـ التأكيد على أن الدين الإسلامي دين الدولة، وبأن الدولة جزء من الأمة الإسلامية.

3ـ أن الشريعة الإسلامية هي مصدر القوانين جميعا.

4ـ أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية، والتأكيد على ضرورة الاهتمام بها، واتخاذ كل الوسائل لضمان إتقانها، وتحسين أساليب تدريسها.

5 ـ أن الشعب مالك السلطة ومصدرها، ويمارسها بشكل مباشر عن طريق الاستفتاء والانتخـابات العامة، كما يزاولها بطريق غير مباشر من خلال الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية وهيئات الحكم المحلي المنتخبــة.

6ـ قيام النظام السياسي للجمهورية على التـعددية السياسية والحزبية وذلك بهدف تداول السلطة سلمياً، من خلال نظام ديمقراطي وانتخابات حرة ونزيهة.

7ـ أن سيادة القانون واحترام المشروعية الدستورية أساس نظام الحكم في الدولة.

8ـ أن المواطنين جميعا متساوون أمام القانون.

9ـ . حرية تكوين الأحزاب، وعدم الحاجة إلى الحصول على ترخيص من أية جهة إدارية، وأن يكون من حق كل متضرر من قيام هذا الحزب اللجوء للقضاء. وعلى ألا يتم السماح بقيام حزب على أساس عرقي أو طائفي أو مذهبي أو جهوي، أو أن يكون له تشكيل عسكري أو شبه عسكري.

10ـ إعمال مبدأ المحاسبة لكل من يتولى وظيفة عامة، بدءا بمنصب رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، وحتى أدنى السلم الوظيفي، وحظر أي حصانة من المساءلة لأي منهم.

11ـ ضرورة حيادية أجهزة الدولة المدنية والعسكرية والأمنية، وعدم جواز تسخيرها لمصلحة أي شخص أو فئة أو حزب معين.

12ـ كفالة حق المواطنين في التعبير عن آرائهم وخياراتهم السياسية، وفي التعبير عن رغبتهم في التغيير السلمي للسلطة، من خلال وسائل العمل المدني كالمسيرات والمظاهرات والإضرابات والاعتصامات والعصيان المدني، ومختلف أشكال العمل السلمي وآليات التعبير عنه، وبدون سلاح. وعدم جواز تعطيل هذه الحقوق، أو الانتقاص منها بأي صورة من الصور. وأن يتم النص على عقوبات جنائية بحق أي فرد يساهم بأي صورة من الصور في الانتقاص من هذه الحقوق.

13ـ حظر أي تغيير للنظام السياسي بالعنف والقوة المسلحة، وعدم جواز الدعوة لتحقيق الأهداف السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية بالعنف والقوة المسلحة، واعتبار ذلك من الأعمال التي تضع فاعلها تحت طائلة المسؤولية الجنائية.

14ـ أن يكون بناء القوات المسلحة على أسس وطنية، وغير جهوية، وفق عقيدة تتكرس فيها قيم الانتماء الوطني، ووضوح المهمة الأساسية للجيش، المتمثلة في الدفاع عن حياض الوطن. وعلى أن يتم ضمان التعيين والترقية فيها على أسس مهنية خالصة، والنأي بها عن أي تدخل في الخلافات السياسية.

15ـ بناء جهاز الشرطة، والأجهزة الأمنية الأخرى على أسس وطنية وغير جهوية، وفق عقيدة تتكرس فيها قيم الانتماء الوطني، وفقا للمهمة الأساسية لهذه الأجهزة ، والمتمثلة في تحقيق الأمن للمواطن والوطن وضمان السكينة العامة. وذلك من خلال تأهيل مناسب، يتناسب مع المهام الموكلة إليها، وبما يضمن التزامها باحترام حقوق الإنسان، وصيانة كرامة المواطنين. والتأكيد على أهمية ضمان التعيين والترقية فيها على أسس مهنية خالصة، والنأي بها عن أي تدخل في الخلافات السياسية.

16ـ أن تقوم جميع المحاكم بتطبيق نصوص القوانين بما يتفق والحقوق الأساسية للمواطنين بموجب الدستور نصا وروحا، وفي جميع الأحوال عليها أن تضع هذه الحقوق موضع التطبيق.

17ـ التأكيد على التزام الدولة العمل بميثـاق الأمم المتـحـدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثـاق جـامعة الدول العربيـة وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصـورة عامـة. والتأكيد على ضرورة إدراج كافة أحكام الاتفاقيات الدولية المتصلة بحقوق الإنسان ــ التي صادقت عليها الدولة وأصبحت نافذة ــ في التشريعات الداخلية المتعلقة بها، وعدم إصدار أية تشريعات أو لوائح تخالف أو تنتقص من هذه الحقوق بأي شكل كان، واعتبار أحكام هذه المعاهدات في مرتبة تعلو على أي حكم في  قانون نافذ.

ثانيا: الأسس الاقتصادية:

في الأسس الاقتصادية للدولة ينبغي التأكيد على المبادئ التالية:

1ـ تقوم السيـاسة الاقتصادية للدولة على أساس التخطيط الاقتصادي العلمي، وبما يكفل الاستـغلال الأمثل لكافـة الموارد وتنمية وتطوير قدرات كل القطاعات الاقتصاديـة في شتى مجالات التنميـة الاقتصادية والاجتماعية وفي إطار الخطة العامة للدولة بما يخـدم المصلحـة العـامـة والاقتصـاد الوطـنـي ورفع مستوى معيشة المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية.

2ـ النشاط الاقتصادي الفردي حر، على ألا يتعارض ذلك مع المصلحة الاجتماعية.

3ـ ـ كفالة التوافق بين النشاط الاقتصادي العام والنشاط الحر، بما يحقق مصلحة الفرد والمجتمع.

4ــ احترام الملكية الخاصة وعدم جواز المساس بها إلا عند الضرورة ولمصلحة عامة وبتعويض عادل.

 5ـ أن للأموال والممتلكات العامة حرمة وعلى الدولة وجميع أفراد المجتمع صيانتها وحمايتها وكل عبث بها أو عدوان عليها يعتبر تخريبا وعدوانا على المجتمع، ويعاقب كل من ينتهك حرمتها وفقـاً للقانـون .

6ـ تتولى هيئة وطنية مستقلة تحصيل الزكاة وصرفها في مصارفها الشرعية. ولا يجوز خلط الأموال المتحصلة من الزكاة مع مالية الدولة.

7ـ تُنشأ هيئة وطنية مستقلة تتولى إدارة الأوقاف بما يكفل المحافظة عليها، والاستغلال الجيد لها، وصرف عوائدها بما يحقق أهدافها.

ثالثا: الأسس الثقافية والاجتماعية:

في الأسس الثقافية والاجتماعية للدولة ينبغي التأكيد على المبادئ التالية:

1ـ  تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وتصدر القوانين لتحقـيـق ذلـك .

2ـ تكفل الدولة حرية البحث العلمي و الإبداعات الأدبيـة والفنية والثقافية، وتقوم عل تشجيعها وتوفير الوسائل المحققة لذلك، كما تشجع الاختراعات العلمية والفنية والإبداع الفني وتحمي براءات الاختراع في كل هذه المجالات.

3ـ كفالة مبدأ المساواة بين جميع المواطنين في تولي الوظائف العامة، بناءً على معايير واضحة في المؤهلات والكفاءة، وضمان الترقيه وفق إجراءات قانونية شفافة وعلنية ومتكافئة.

4ـ كفالة جميع الحقوق المدنية والسياسية للمرأة وعدم التمييز ضدها، وتشجيعها في الوصول إلى كل المناصب الإدارية والقيادية في الدولة.

5ـ  يتم تجريم ﺍﻟﺤﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺭﺍﻫﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ، ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺭﻕ، ﺃﻭ ﺍﻟﻨـﻭﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ، ﺃﻭﺍﻟﺩﻴﻥ.

6ـ أن يكون لجميع المواطنين الحق في تنظيم أنفسهم سيـاسياً ومهنياً ونقابياً، والحق فـي تكوين المنظمـات العلميـة والثقافية والاجتماعية والاتحادات الوطنيـة ـ وتضمن الدولة هذا الحق ،كما تتخذ جـميع الوسائل الضرورية التي تمكن المواطنين من ممارسته ، وتضمن كافة الحريات للمؤسسات والمنظمات السياسيـة والنقابيـة والثقافيـة والعلميـة والاجتماعيـة .

7ـ أن يكون ﻟﻜل مواطن ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺃﻥ يختار العمل المناسب. وله الحق في ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻨﻘﺎﺒﺔ ﻋﻤﺎﻟﻴﺔ أﻭ ﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻴﻬﺎ؛ وﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺃﻨﺸﻁﺔﻭﺒﺭﺍﻤﺞ ﺃﻴﺔ ﻨﻘﺎﺒﺔ ﻋﻤﺎﻟﻴﺔ ينتمي إليها؛ وله الحق في  ﺍﻹﻀﺭﺍﺏ عن العمل. وﻟﻜل ﺸﺨﺹ ﺃُﻀﻴﺭﺕ ﺤﻘﻭﻗﻪ ﺒﺴﺒﺏ ﺇﺠﺭﺍﺀﺇﺩﺍﺭﻱ، ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ الحصول على تبرير كتابي لهذا الإجراء، وأن يكون له الحق في اللجوء إلى القضاء لإنصافه من أي إجراءات اتخذت ضده.

8ـ وجوب التزام أجهزة الإدارة العامة بمبدأ الشفافية في عملها ومنح الحق للأفراد والهيئات أصحاب المصلحة، وأجهزة الإعلام المختلفة حق الإطلاع على نشاط الإدارة، والحصول على صور من الوثائق المتعلقة بعملها، واعتبار ذلك واجباً على جهة الإدارة، وتقرير العقوبة المناسبة على عدم وفاء أي موظف بهذا الواجب. كما يحق لكل شخص بموجب أمر قضائي أن يحصل على ﺃﻴﺔ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ أو وثائق ﻟﺩﻯ ﺸﺨﺹ ﺁﺨﺭ ﺘﻜﻭﻥﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺃﻱ ﺤﻘﻭﻕ له.

9ـ ضمان حق كل مواطن في الحصول على المعلومات، وتحصيل المعرفة من مصادرها، ونشرها؛ دون أية إعاقة.

10ـ ضمان حرية الصحافة ووسائل الإعلام، وحظر ممارسة الرقابة عليها أو وقفها أو إلغاءها بالطريق الإداري، وجعل القضاء وحده المختص بمراقبة أدائها بناءً على دعوى من صاحب مصلحة.

11ـ أن التعليم حق للمواطنين جميعاً تكفله الدولة بإنشاء مختلف المدارس والمؤسسات الثقافية والتربوية. والتعليم في المرحلة الأساسية إلزامي. وتعمل الدولة على محو الأمية، وتهتم بالتوسع في التعليم الفني والمهني، كما تهتم الدولة بصورة خاصة برعاية النشء وتحـميـه من الانحراف وتوفر له التربية الدينية والعقلية والبدنية وتهيئ له الظروف المناسبة لتنميـة ملكاتـه في جميـع المجـالات .

12ـ الرعاية الصحية حق لجميع المواطنين، وتكفل الدولة هذا الحق بإنشاء مختلف المستشفيات والمؤسسات الصحية والتوسع فيها.

13ـ تكفل الدولة توفير الضمانات الاجتماعية للمواطنين كافة في حـالات المرض أو العجـز أو البطالة أو الشيـخـوخـة أو فقدان العائـل، كما تكفل ذلك بصفة خـاصة لأسر الشهداء.

14ـ تكفل الدولة تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث الطبيعيـة والـمحن العامـة في حدود الإمكانيات المتاحة لذلك.

15ـ لكل مواطن ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺔ ﻏﻴﺭ ﻀﺎﺭﺓ ﺒﺼﺤﺘﻪﺃﻭ ﺭﻓﺎﻫﻴﺘﻪ، وعلى الدولة حماية البيئة ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ، ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﺘـﺩﺍﺒﻴﺭ ﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ وغيرها، بما يضمن: الحد ﻤﻥ ﺘﻠﻭﺙ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺘﺩﻫﻭﺭﻫﺎ؛ وﺘﻌﺯيز ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ، وﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻤﺴـﺘﺩﺍﻡ، وبما يحقق ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ جيدة.

16ـ. ﻟﻜل ﺸﺨﺹ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺴﻜﻥ ﻤﻼﺌﻡ،  وعلى الدولة أن ﺘﺘﺨﺫ التدابير التشريعية وغيرها لتحقيق ذلك  ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ.  وﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴُﻁﺭﺩ ﺃﻱ ﺸﺨﺹ ﻤﻥ ﻤﻨﺯﻟﻪ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴُﻬﺩﻡ ﻤﻨﺯﻟﻪ، ﺩﻭﻥ ﺤﻜﻡ ﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ. ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﺴﻤﺢ ﺃﻱ ﺘﺸﺭﻴﻊ ﺒﺎﻟﻁﺭﺩ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻲ.

17ـ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺤﺭﻤﺎﻥ ﺃﻱ ﺸﺨﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻁﺒﻲﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ.

18ـ  ﻟﻜل ﻁﻔل ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ:   أـ ﺍﺴﻡ ﻭﺠﻨﺴﻴﺔ ﻤﻨﺫﺍﻟﻤﻭﻟﺩ.

ب ـ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺃﺴﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺃﺒﻭﻴﺔ، ﺃﻭ ﺭﻋﺎﻴﺔﺒﺩﻴﻠﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻋﻨﺩ ﺤﺭﻤﺎﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ.

جـ  ﺘﻐﺫﻴﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻤﺄﻭﻯ ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.

دـ  ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺴﻭﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﻫﻤﺎل ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل.

هـ ـ  ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺴﺘﻐﻠﺔ. وﺃﻻ ﻴُﻁﻠﺏ ﻤﻨﻪ ﺃﻭ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﺒﺄﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﻋ ﻤﻼ ﺃﻭ ﻴﻘﺩﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﺸﺨﺹ ﻓﻲ ﻋﻤﺭﻩ؛ أو ﺘﻌﺭﺽ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻁﻔل، ﺃﻭ ﺘﻌﻠﻴﻤﻪ، ﺃﻭ ﺼﺤﺘﻪﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ، ﺃﻭ ﻨﻤﻭﻩ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﺃﻭ ﺍﻷﺨﻼﻗﻲ ﺃﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺨﻁﺭ. 

وـ   ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ معاون ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﺘﻌﻴﻨﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﻋﻠﻰ ﻨﻔﻘﺘﻬﺎ، ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲﺘﻤﺱ ﺍﻟﻁﻔل، ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟمحتمل ﺃﻥ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﺇﻟﻰ ﻅﻠﻡ ﻜﺒﻴﺭ بدونها.

زـ   ﺃﻻ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ أو غير مباشر ﻓﻲ ﻨﺯﺍﻉ ﻤﺴﻠﺢ، ﻭﺃﻥ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﻗﺎﺕﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﻤﺴﻠﺢ.